للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في درجته فلم يعصب من فوقه، والآخر أن الذي يعصب غيره من حقه أن يشاركه في الجهة (١) التي يعصبها بها كابن الابن (٢) يشرك من فوقه في البنوة فعصبهن، وابن الأخ لا يشارك الأخت في الأخوة فلم يعصبها.

وإنما قلنا إن ولد الصلب يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (٣) وقد بينا أن ولد الابن يقومون مقام ولد الصلب فكان حكمهم عند عدمهم كحكم ولد الصلب وإنما قلنا إن الإخوة للأب والأم أو للأب يقسمون المال إذا تفردوا للذكر مثل حظ الأنثيين (لقوله تعالى {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (٤)) (٥).

وإنما قلنا إنه ليس في النساء عصبة لأنهن يرثن بفرض مقدر والعصبة لا ترث بفرض لأن ذلك ميراث الرحم، وإنما قلنا إن الأخوات يكن عصبة مع البنات خلافًا لمن قال لا يرثن أصلًا مع البنات (٦)، لقوله تعالى: {وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} (٧) فعم، وحديث أبي موسى (٨) وسلمان بن ربيعه (٩) لما سألهما السائل عن بنت ابن وأخت فقط فقالا: للبنت النصف وما


(١) في ق: الجملة.
(٢) في م: كابن ابن الابن.
(٣) سورة النساء، الآية: ١١.
(٤) سورة النساء، الآية: ١٧٦.
(٥) ما بين قوسين يسقط من م ومن ر.
(٦) يروى عن ابن عباس ومن تابعه أنه لا يجعل الأخوات مع البنات عصبة (انظر المغني: ٦/ ١٦٨).
(٧) سورة النساء، الآية: ٧.
(٨) أبو موسى: عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار، وأبو موسى الأشعري، صحابي مشهور، أمر عمر ثم عثمان وهو أحد الحكمين بصفين مات سنة خمسين وقيل بعدها (تقريب التهذيب: ٣١٨).
(٩) سلمان بن ربيعة: بن يزيد بن عمرو بن سهم الباهلي، وأبو عبد الله سلمان الخيل يقال له صحبة ولاه عمر قضاء الكوفة، وغزا أرمينيه في زمن عثمان فاستشهد (تقريب التهذيب: ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>