للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الأخوة للأم ففرض الواحد السدس ذكرا كان أو أنثى، وفرض الاثنتين فصاعدا الثلثان لا يرادون عليه ويحجب جنس الأخوة جملة ذكور الولد وولد الابن ويزيد عليهم ولد الأم بأنهم يسقطون مع إناث الولد وولد الابن مع الجد، ويسقط جملة الأب بذكور ولد الأب (١) والأم وقد بينا كل هذا مقرونا بحجاجه، فإن استغرق المال الأنصباء سقط العصبة منهن وأعيل لغير (٢) العصبة مثل: زوج أم وأخوين لأم وأخ لأب فإن الأخ يسقط لأنه لم يبق (٣) له شيء، فإن كان أخا أو إخوة (٤) لأب وأم فاختلف الصحابة فيهم: فمنهم من بناه على الأصل (في أنه عصبة لم يبق له شيء فيسقط) (٥) ومنهم من شرك بين ولد الأب والأم وبين ولد الأم وهو مذهب أصحابنا.

وإنما قلنا ذلك لأن الذي استحق ولد الأم به الإرث (٦) هو ولادة الأم وهذا يشركهم فيه ولد الأم، ولأن زيادتهم بالأب لا يسقط رحمهم بالأم، فإن أمكن زيادتهم في الميراث به وإلا فلا أقل من أن يكون وجوده كعدمه وهو تأويل قول عمر رضي الله عنه لم يزدهم الأب إلا قربى (٧)، وقولهم: هب أبانا كان حمارًا أليس أمنا واحدة.


(١) انظر الموطأ: ٢/ ٥٠٧ - ٥١٠، التفريع: ٢/ ٣٤٣، الرسالة: ٢٥٤، الكافي: ٥٦٣ - ٥٦٤.
(٢) في م: الغير.
(٣) في م: لم يكن.
(٤) في م: أخا وأخوه.
(٥) ما بين قوسين سقط من م.
(٦) في م: الثلث.
(٧) أخرجه عبد الرزاق: ١٠/ ٢٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>