للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مراح الغنم (١)، وتكره الصلاة في معاطن الإبل لمعان: منها، ما روي أنها خلقت من جن، ولا ينبغي أن يصلي بحيث يكون الشيطان، ومنها أنه كان يستتر بها عند البراز (٢)، ومنها: أن نفورها بخلاف نفور الغنم والبقر، ومنها: أن الأغلب عليها الوسخ والزفورة (٣)، والبقر والغنم بخلافها، وتكره الصلاة في المجزرة (٤) للنهي عنه، ولأن النجاسة ظاهرة فيها، وتكره الصلاة على قارعة الطريق، للتبذل، ولأنها لا تخلو من الأبوال وما يجب تنزيه الصلاة عنه، والحمَّام، وإن كان فيه موضع طاهر جازت الصلاة فيه، ويكره تعمدها داخله، وتكره الصلاة في البِيَع (٥) والكنائس (٦) لأنها مأوى للشياطين ومحل للكفر، والحضور فيها مكروه في الجملة فضلًا عن الصلاة، ولأنها لا تخلوا من نجاسة لعلمنا بأنهم يدينون بشرب الخمر وأكل الخنزير، وتكره الصلاة في المقبرة الجديدة في الجملة للنهي، ويجوز إن عفت، وإن كانت عتيقة وفيها نبش فلا يجوز إلا أن يجعل فوقها حصير يحول بينه وبينها، وهذا في مقابر المسلمين، وأما في مقبرة المشركين فتكره الصلاة فيها جملة بغير تفصيل، وتكره الصلاة داخل الكعبة عند مالك (٧) لأنه يستدبر بعض البيت، والأولى أن يصلي بحيث يكون جملة البيت تجاهه لا يستدبر شيء منه، ويجوز فيه النفل، لاختلاف


(١) أخرجه الترمذي في الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل: ٢/ ١٨٠ - ١٨١، وقال عنه: حديث حسن صحيح.
(٢) البراز: الصحراء البارزة ثم كني به عن النجو كما كني بالغائط، فقيل: تبرز كما بل تغوط (المصباح المنير ص ٤٤).
(٣) الزفورة: من الزفير وهو اغتراق النفس للشدة وهو أول صوت الحمار (الصحاح ٢/ ٦٧٠).
(٤) في جملة هذه الأحكام (انظر المدونة: ١/ ٩٠ - ٩١، التفريع: ١/ ٢٦٧، الرسالة ص ٨٩).
(٥) البيع: جمع بيعة وهي معبد اليهود.
(٦) الكنائس: هي متعبد اليهود وتطلق على متعبد النصارى (المصباح المنير ص ٥٤٢).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٩١، التفريع: ١/ ٢٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>