للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو الذي يكون للمكلف تركه إلى غير غاية ثم لا يأثم إذا مات قبل أن يفعله (١) ولا يعصمهم (٢) من هذا إثبات العزم على الإيقاع في المستقبل لأن في ذلك إيجابًا لما لم يوجبه الأمر وإسقاط ما أوجبه من الفعل، ولأن أهل اللغة يستحسنون ذم العبد إذا أمره سيده، فتركه وتراخى فيه ولا يلومون السيد على ذمه وضربه ويعللونه بتراخيه وينسبونه إلى الونى (٣)، والتقصير وذلك يدل على أنه عندهم على الفور، ودليلنا على نفس المسألة قوله صلى الله عليه وسلم: "حجوا قبل أن لا تحجوا" (٤)، وقوله: "من أمكنه أن يحج ثم مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديًّا وإن شاء نصرانيًّا" (٥)، ولأن الاستطاعة موجودة فوجب أن يلزمه (٦) الأداء كما لو غلب على ظنه تعذر الإمكان بعد عامه.


(١) في (م): فعاله.
(٢) في (م): لا يفهم.
(٣) وفي: ضعف وفتر (المصباح المنير ص ٦٧٣).
(٤) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٤٩٧).
(٥) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٥٠٣).
(٦) في (م): يلزم.

<<  <  ج: ص:  >  >>