كما أنه يجمل الأحكام في قواعد يسهل حفظها والوقوف على فروع الباب كلها، فمما قاله:" .. وقاعدة هذا الباب: أن من المبيع ما يقصد مبلغه دون أعيان آحاده، وذلك كالحنطة والشعير والثمر والزبيب والجوز واللوز وسائر الفواكه والبقول، فما هذه سبيله يجوز بيعه جزافًا .. ".
ويقول القاضي عبد الوهاب:"وعقد هذا الباب: أنه إن تغير به فهو نجس قليلًا أو كثيرًا … "(ص ١٧٩).
وجملة القواعد الفقهية التي سنذكرها مجملة تدل على هذا المعنى، كما أن للقاضي عبد الوهاب طريقة خاصة في استنباط الأحكام والفوائد من الأحاديث التي يستدل بها، فبعد أن يذكر نص الحديث يبدأ في ذكر مسائل يذكر فيها الأحكام والفوائد المنتقاه من الحديث، ومثال ذلك:
فمما جاء في باب التصرية قوله:" .. ودليلنا على أنها عيب قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر".
ففيه أدلة:
أحدها: أنه نهى عنه، فدل على أنها تدليس.
والثاني: أنه أثبت للمبتاع الخيار.
والثالث: أنه أوجب عليه إذا ردها صاعًا من تمر. وفيه دليل على أن اللبن يأخذ قسطًا من الثمن .. وهكذا طريقته في استنباط الأحكام من الآيات والأحاديث التي يستدل بها.
أما منهجه في عرض المسائل فهو يأتي بجملة أحكام الباب مختصرة وموجزة، ثم يعقد فصولًا تفصيلية مستقلة لفروع ومسائل ذلك الباب، يدلل لها ويذكر شروطها وما يتعلق بها من أحكام وتدليل وتفريع ..
فمثلًا يذكر في كتاب القطع شروط قطع يد السارق وشروط وأوصاف السارق