للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يعطى أجرة لجازر ولا دابغ (١) خلافًا لأبي حنيفة (٢) في إجازته بيع جلدها بما سوى الدراهم مما يعار وينتفع به، لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع أهب الضحايا (٣)، وقال علي رضى الله عنه: أمرنى أن لا أعطى الجازر منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا (٤)، ولأنه جزء من الأضحية كاللحم، ولأنها قد وجبت للمساكين وليس هو بوكيل لهم ولا قيم عليه كالزكاة.

* * *


(١) انظر المدونة: ٢/ ٣ - ٤، التفريع: ١/ ٣٩٣، الرسالة ص (٨/ ٦٣٣).
(٢) انظر مختصر الطحاوي ص ٣٠٢، مختصر القدورى- مع شرح الميدانى: ٣/ ٢٣٦.
(٣) أخرجه البيهقي: ٩/ ٢٩٤ عن عبد الله بن عياش.
(٤) أخرجه البخاري في الحج باب لا يعطى الجزار: ٢/ ١٨٦. ومسلم في الحج باب في الصدقة بلحوم الهدايا: ٢/ ٩٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>