للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأكيلة السبع، واستثنى تعالى من التحريم ما ذكى، فدل على أن ما يذكي بعد حصول هذه الأشياء فإنه يؤكل (١)، والمنخنقة: ما تخنق بحبل أو ما في معناها، والموقوذة: التي تضرب بالخشب حتى تموت، والمتردية: التي تسقط من مكان عليّ (٢) فتتلف، والنطيحة: ما نطحها (٣) ذات القرن فتتلف أو تقارب التلف، وما أكل السبع: هو ما فرسه وهذا كله إذا أصابه ما ذكرناه فلا يخلوا من ثلاثة أحوال:

إما أن تخرج روحه معه فيلحق بالميتة، لأن الميتة المحرمة هي ما تلف حتف أنفه مما يحتاج إلى ذكاة أو بوجه ليس بذكاة مثل ذبح المجوسي أو بغير آلة الذبح وكل (٤) هذا موجود في مسألتنا.

وإنما قلنا: إن ذلك كله (٥) ميتة لقوله تعالى: {إلا ما ذكيتم} (٦)، وقال صلى الله عليه وسلم: "والذكاة في الحلق واللبة" (٧)، فانتفى أن تكون ذكاة سواها، وقال: "ما أفرى (٨) الأوداج وذكر اسم الله فكل" (٩)، وهذا معدوم في مسألتنا.

والثانية: أن يصيبها من (١٠) ذلك ما ينحتها ولا يصيب منها مقتلًا، ويمكن أن تبقى معه غالبًا سواء انتقض منها بعض البنية أو لم ينتقض، وذلك مثل أن يلحقها


(١) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: ١/ ٤٣٤، والتفريع: ١/ ٤٠٢ - ٤٠٣، الرسالة ص ١٨٥ - ١٨٦.
(٢) في (م): عال.
(٣) في (م): ما تنطحها.
(٤) و (٥) كل وكله: سقطت من (م).
(٦) سورة المائدة، الآية: ٣.
(٧) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٦٩١).
(٨) في (ق): فرأ.
(٩) سبق تخريجه في الصفحة (٦٩١).
(١٠) في (م): مثل.

<<  <  ج: ص:  >  >>