للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واللخمي وغيره من المتأخرين المغاربة يقولون: في المذهب ثلاثة أقوال:

الوجوب: وهو رواية ابن وهب لإلزامه الإعادة بعد الوقت ناسيًا أو عامدًا.

والاستحباب لأشهب لاستحبابه الإعادة في الوقت عامدًا أو ناسيًا.

والوجوب مع الذكر والقدرة دون النسيان والعجز وهو ظاهر الكتاب لإيجابه الإعادة على غير المعذور بعد الوقت وأمر المعذور بالإعادة في الوقت (انتهى من الصفحة ١٨٦ من كتاب الذخيرة).

أما في "المعونة"، فقد قال القاضي عبد الوهاب في نفس الموضوع:

فصل: [حكم إزالة النجاسة]:

اختلف أصحابنا في إزالة النجاسة هل في واجبة وجوب السنن المؤكدة أو وجوب الفرائض: وفائدة ذلك تتصور في منع تعمد الصلاة بها مع القدرة على إزالتها، وإذا قيل: إنها سُنَّة مؤكدة فلأن الاتفاق حاصل على جواز الصلاة مع اليسير من جنسها كدم البراغيث وغيره.

وعند أبي حنيفة بقدر الدرهم من سائر النجاسات، ولو كانت فرضًا لم تجز الصلاة مع الشيء منها كالطهارة من الحدث، وإذا قيل: إنها فريضة فللإجماع على منع تعمد الصلاة بها، وذلك يفيد كونها فرضًا كالطهارة من الحدث، فإذا ثبت هذا فعلى القول بأنها سُنَّة يأثم ولا إعادة عليه، وعلى القول الآخر بأنها فريضة لا يجزيه وعليه الإعادة.

فصل:

وعلى كلا الوجهين إن صلى بها ناسيًا أو ذاكرًا، ولكن لا يقدر على إزالتها فصلاتها جائزة لما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلع نعليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم، فلم فرغ قال لهم: "لما خلعتم نعالكم" فقالوا: رأيناك خلعتها، فقال: "إن جبريل أخبرني أن فيها قذرًا وروي نجسًا"، ولم يعد الصلاة ولا أمرهم بإعادتها ولا قطعها، بل مضى عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>