للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو ما سوى العيوب الأربعة (١)، وما في معناها (٢)؛ لأن كل هذه العيوب لا تمنع الاستمتاع ولا استيفاء المقصود بالعقد إلا أن يشترط السلامة فيكون له الرد ولا يلزم الولي إخباره بذلك ولا بأنها كانت (٣) زنت أو قذفت، فحدت أو سرقت فقطعت؛ لأن كل ما لا يوجب له الرد لم يلزم الولي إخباره به كما لا يلزمه إخباره بأنها قد سافرت أو كان لها زوج قبله أو عدة أزواج، وما أشبه ذلك مما لا توجبه الولاية.

* * *


(١) انظر: المدونة: ٢/ ١٦٧ - ١٦٨، التفريع: ٢/ ٤٧، الكافي ص ٢٥٩.
(٢) وما في معناها: سقطت من (ق).
(٣) كانت: سقطت من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>