* البينات مترتبة في الأصول على حسب الأشياء المشهود فيها، فيجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها.
* من وهب ما لا يملك لم تصح هبته.
* الحد يدرأ بالشبهة.
* إن كل حكم تعلق على الذهب والورق اعتبر فيه نصاب من الذهب، وجب أن يعتبر فيه نصاب من الورق أصله الزكاة.
* الجنايات التي تستحق بها تناول الأعضاء يجب على الجماعة إذا اشتركوا فيها ما يجب على المنفرد.
* إن حرز كل شيء على ما جرت العادة.
* الكفار لا يؤخذون بحقوق الله تعالى.
* إن الإنسان يملك من إسقاط حق نفسه بألا يتعدى إلى إسقاط حق غيره.
* كل من استنيب في شيء يتأتى منه فعل ذلك الشيء، فإنه يصح إنابته فيه إلا أن يقوم دليل من جهة الشرع يمنعه.
* كل من ردت شهادته لفسق قُبلت عند زوال فسقه.
* الأصول موضوعة على أنه لا يحكم للمدعي على سبب واحد: وإنما يحكم بسببين كالشاهدين والشاهد واليمين.
* كل جنس قبلت منه شهادة في شيء على انفراد كفى منه شخصان أصله الرجال.
* كل دعوى ينفيها العرف وتكذبها العادة فإنها غير مقبولة.
* بدل الشيء يقوم مقامه.
* كل ما جاز بيعه جازت هبته.
* إن كل عدد زاد على الواحدة ممن فرضها النصف ففرضه الثلثان: كالبنات والابنتين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute