للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* البينات مترتبة في الأصول على حسب الأشياء المشهود فيها، فيجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها.

* من وهب ما لا يملك لم تصح هبته.

* الحد يدرأ بالشبهة.

* إن كل حكم تعلق على الذهب والورق اعتبر فيه نصاب من الذهب، وجب أن يعتبر فيه نصاب من الورق أصله الزكاة.

* الجنايات التي تستحق بها تناول الأعضاء يجب على الجماعة إذا اشتركوا فيها ما يجب على المنفرد.

* إن حرز كل شيء على ما جرت العادة.

* الكفار لا يؤخذون بحقوق الله تعالى.

* إن الإنسان يملك من إسقاط حق نفسه بألا يتعدى إلى إسقاط حق غيره.

* كل من استنيب في شيء يتأتى منه فعل ذلك الشيء، فإنه يصح إنابته فيه إلا أن يقوم دليل من جهة الشرع يمنعه.

* كل من ردت شهادته لفسق قُبلت عند زوال فسقه.

* الأصول موضوعة على أنه لا يحكم للمدعي على سبب واحد: وإنما يحكم بسببين كالشاهدين والشاهد واليمين.

* كل جنس قبلت منه شهادة في شيء على انفراد كفى منه شخصان أصله الرجال.

* كل دعوى ينفيها العرف وتكذبها العادة فإنها غير مقبولة.

* بدل الشيء يقوم مقامه.

* كل ما جاز بيعه جازت هبته.

* إن كل عدد زاد على الواحدة ممن فرضها النصف ففرضه الثلثان: كالبنات والابنتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>