فذكر الأستاذ السبب الثاني للقصر من الصلاة، وهو خوف فتنة الذين كفروا، وتركَ السبب الأول لقصرها، وهو الضرب في الأرض؛ أعني: السفر إلى بلد آخر.
قال الأستاذ:"والصيام مكتوب على المسلمين، ولكن على الذين يطيقونه فدية طعام مساكين".
لا أعلم أحداً من المسلمين يقول: إن يطيقونه بمعنى: يستطيعونه، وتبقى عنده الآية باقية على حكمها. وأكثر العلماء على أن الآية منسوخة بالآية بعدها؛ أعني: قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}[البقرة: ١٨٥].
كما روى الإمام البخاري، ومسلم، وغيرهما عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، ومن لا يقول بنسخ الآية يفسر يطيقونه على وجه يلتئم بما هو مقرر في الشريعة من أن صيام رمضان فرض على كل مسلم ومسلمة، إلا من استثنتهم الشريعة ناظرة إلى المشقة التي تلحقهم بالصيام.
ذكر الأستاذ هنا الصلاة والصيام والحج، ولم يذكر الزكاة؛ لأنه لا يراها من الدين، فقال في كتابه "الإِسلام وأصول الحكم"، وهو يتحدث عن الزكاة والجزية والغنائم: "ولا شك أن تدبير المال عمل ملكي، بل هو أهم مقومات