للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الصحيحين" ضد ذلك.

* باب في الماء المشمَّس:

قال العقيلي: لا يصح في الماء المشمس حديث مسند، إنما يروى فيه شيء عن عمر بن الخطاب.

* باب في التسمية على الوضوء:

قال أحمد: ليس فيه شيء يثبت.

* باب كراهية الإسراف في الوضوء:

قد ورد: "إن للوضوء شيطاناً يقال له: الوَلهان، فاتقوا وَسواس الماء". قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

* باب في التنشيف من الوضوء (١):

قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء.


= ضعيف من جهة النظر، غير ثابت من جهة الأثر؛ لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم.
وقال في "الاستذكار": قد رده إسماعيل القاضي، وتكلم فيه.
وقال ابن تيمية: أما حديث القلتين، فأكثر أهل العلم على أنه حديث حسن يحتج به، وقد أجابوا عن كلام من طعن فيه. وصنف أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي جزءاً رد فيه ما ذكره ابن عبد البر وغيره. وقال في هذا حديث الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقد احتجا بجميع رواته. وقال ابن منده: إسناد حديث القلتين على شرط مسلم.
(١) جاء في حديث ميمونة الوارد في الصحيح: "فناولته ثوباً، فلم يأخذه". قال الحافظ ابن حجر: قد استدل به بعضهم على كراهة التنشيف بعد الغسل، ولا حجة =