يستنبط المجتهد الحكم من نص الشارع مباشرة، أو يستنبطه بطريق القياس، فإذا قال الشارع: أمر كذا واجب أو ممنوع، وذكر علّة الوجوب أو المنع، أو أشار إليها بحسب فهم المجتهد، فالمجتهد يحكم في غير ما ذكره الشارع متى وجد فيه العلة المذكورة، أو المنبَّه عليها بحكم الأمر المنصوص، وذلك هو القياس، وهو: مساواة الفرع الذي ألحقه المجتهد للأصل الذي ذكره الشارع، وعلق عليه الحكم، وهو من قواعد الشرع حيث دلت موارد متعددة على التعبد به.
ومن ألَّف في القواعد، لم يذكر منها القياس؛ لأنه من الأصول الأساسية الموصلة لاستنباط القواعد.
وهذه الأصول، هي: الكتاب، والسنّة، والإجماع، والقياس.
والذي يضرب به المثل في جودة القياس: أبو حنيفة - رضي الله عنه -.
ومن وقف بالشريعة عند الحد المنصوص عليه، فقد سار في طريق غير مناسب لشريعة نزلت لتكون الشريعة العامة الخالدة.
والقاعدة: بيان يأخذه المجتهد من موارد كثيرة من الشريعة، ولهذا كانت - أي: القاعدة - قطعية عند المجتهد، وأسوق مثلاً لهذا: قاعدة
(١) مجلة "لواء الإِسلام" - العدد السابع من السنة العاشرة.