للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

* باب تخليل اللحية (١) ومسح الأذنين والرقبة (٢):

قال المصنف: لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

* باب في الوضوء بنبيذ التمر (٣):

قد ورد من طرق. قال أبو زرعة: هذا الحديث ليس بصحيح.

* باب إن لمس النساء لا ينقض الوضوء:

قال البخاري: لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب شيء.


= فيه؛ لأنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال، فيجوز أن يكون عدم الأخذ لأمر يتعلق بالخرقة، أو لكونه كان مستعجلاً، أو غير ذلك.
وقال التيمي: في هذا الحديث دليل على أنه كان يتنشف، ولولا ذلك، لم تأته بالمنديل.
(١) روي فيه حديثان: أحدهما رواه ابن ماجه، والترمذي وصححه. وفي سنده عامر ابن شقيق. قال البخاري: حديثه حسن. وضعفه يحيى بن معين. ثانيهما رواه أبو داود. وفي سنده الوليد بن زوران، وهو مجهول الحال. قال الحافظ ابن حجر: وله طرق أخرى ضعيفة.
(٢) سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: هل صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح على عنقه في الوضوء، أو أحد من أصحابه؟ فأجاب بأنه لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح على عنقه في الوضوء، ولا روي عنه ذلك في حديث صحيح. ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء؛ كمالك، والشافعي، وأحمد في ظاهر مذهبهم. ومن استحبه، اعتمد على أثر يروى عن أبي هريرة، أو حديث يضعف نقله: أنه مسح رأسه حتى بلغ القذال. ومثل ذلك لا يصلح عمدة، ولا يعارض ما دلت عليه الأحاديث.
(٣) الوارد في هذا: حديث ابن مسعود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "ما في إداوتك؟ "، قال: "ثمرة طيبة وماء طهور" رواه أبو داود، والترمذي، وزاد: فتوضأ به. قال الحافظ ابن حجر: وهذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه.