(١) روى أبو داود وابن ماجه في النهي عن الصلاة على الميت في المسجد حديثاً تفرد به صالح بن التوءمة، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. وروى مسلم عن عائشة - رضي الله عنها -: أنها قالت: لما توفي سعد بن أبي وقاص: ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه. فأنكروا ذلك عليها، فقالت: لقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ابني بيضاء في المسجد: سهيل، وأخيه. (٢) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "فتاويه": أما إنشاء صلاة بعدد مقدر، وقراءة مقدرة، في وقت معين تصلى جماعة راتبة؛ كهذه الصلوات المسؤول عنها؛ كصلاة الرغائب في أول جمعة من رجب، والألفية في أول رجب ونصف شعبان وليلة سبع وعشرين من رجب، وأمثال ذلك، فهذا غير مشروع باتفاق أئمة الإسلام. وفتح =