للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

* باب النهي عن الصلاة على الجنازة في المسجد (١):

قال المصنف: لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء في هذا الباب.

* باب رفع اليدين في تكبيرات الجنازة:

قال المصنف: ولا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا أنه لم يَرْفع.

* باب أن الصلاة لا يقطعها شيء:

قال المصنف: لا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

* باب صلاة الرغائب، والمعراج، والنصف من شعبان (٢)، وصلاة الإيمان والأسبوع كل يوم وليلة، وبر الوالدين، ويوم عاشوراء، وغير ذلك:

قال المصنف لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحيح


= قال الشوكاني: وهذه الزيادة -لو صحت- لكانت قاطعة للنزاع، ولكنها جاءت من طريق أبي جعفر الرازي، وقد حكم عليه جماعة من الأئمة بالخطأ والغلط؛ كابن معين، والدوري، وأبي زرعة، ويعارضه ما رواه ابن خزيمة في "صحيحه" عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لم يقنت إلا إذا دعا لقوم، أو دعا على قوم".
(١) روى أبو داود وابن ماجه في النهي عن الصلاة على الميت في المسجد حديثاً تفرد به صالح بن التوءمة، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. وروى مسلم عن عائشة - رضي الله عنها -: أنها قالت: لما توفي سعد بن أبي وقاص: ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه. فأنكروا ذلك عليها، فقالت: لقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ابني بيضاء في المسجد: سهيل، وأخيه.
(٢) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "فتاويه": أما إنشاء صلاة بعدد مقدر، وقراءة مقدرة، في وقت معين تصلى جماعة راتبة؛ كهذه الصلوات المسؤول عنها؛ كصلاة الرغائب في أول جمعة من رجب، والألفية في أول رجب ونصف شعبان وليلة سبع وعشرين من رجب، وأمثال ذلك، فهذا غير مشروع باتفاق أئمة الإسلام. وفتح =