للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تحقيق مذهب مالك في رفع اليدين عند الركوع والرفع منه (١)

تفقهتُ في مذهب مالك - رضي الله عنه -، ودرست الكتب التي اعتمدت رواية رفع اليدين عند التكبير في افتتاح الصلاة فقط، دون رفعهما عند الركوع والرفع منه؛ "مختصر الخليل"، وغيره، ثم اطلعت على "المدونة" التي رواها سحنون عن ابن القاسم، فرأيت ابن القاسم روى فيها عن مالك عدم رفع اليدين في الركوع والرفع منه؛ حيث قال: قال مالك: لا أعرف رفع اليدين في أي شيء من تكبير الصلاة، لا في خفض، ولا في رفع، إلا في افتتاح الصلاة برفع يديه شيئاً خفيفاً.

ثم قال: قال ابن القاسم: كان رفع اليدين عند مالك ضعيفاً، إلا في تكبيرة الإحرام. واستدل في "المدونة" على هذه الرواية بقول عبد الله بن مسعود: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: فصلى، فلم يرفع يديه إلا مرة. واستدل عليها بحديث البراء بن عازب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، ثم لا يرفعهما حتى ينصرف.

وبحديث عاصم بن كليب عن أبيه: أن علياً كان يرفع يديه إذا افتتح


(١) وجه بعض قراء مجلة "لواء الإسلام" إلى الإمام السؤال التالي: نرى كثيراً من المالكية لا يرفعون أيديهم عند الركوع والرفع منه، فما هو مذهب مالك في هذه المسألة؟ مجلة "لواء الإسلام"- العدد الثالث من السنة العاشرة.