للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحديث في الجمعة: "من تركها وله إمام عادل أو جائر، ألا لا صلاة له، ألا لا حج له" إلى غير ذلك.

* باب الصلاة خلف كل بَرٍّ وفاجر:

قد ورد من طرق. قال العقيلي والدارقطني: ليس في هذا ما يثبت. وسئل أحمد عنه، فقال: ما سمعنا بهذا (١).

* باب لا صلاة لمن عليه صلاة:

سأل إبراهيمُ الحربي أحمدَ بن حنبل: ما معنى هذا الحديث؟ فقال: لا أعرف هذا البتة. قال إبراهيم: ولا سمعت أنا بهذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قط.

* باب إثم إتمام الصلاة في السفر:

قد ورد فيه أحاديث. قال العقيلي: إنما روي: "الصائم في السفر كالمفطر في الحضر" مع ضعف في الرواية. وليس في هذا المتن شيء يثبت.

* باب القنوت في الفجر إلى أن فارق الدنيا:

قال المصنف: لا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وفي "الصحيحين" من حديث أنس - رضي الله عنه -، قال: "قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهراً بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب، ثم تركه (٢) ".


(١) قال الحافظ: وللبيهقي في هذا الباب أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف، وقد انعقد إجماع أهل العصر الأول من بقية الصحابة والتابعين إجماعاً فعلياً على الصلاة خلف الأمراء الجائرين. أخرج البخاري عن ابن عمر: أنه كان يصلي خلف الحجاج ابن يوسف. وأخرج مسلم وأهل السنن: أن أبا سعيد الخدري صلى خلف مروان صلاة العيد في واقعة تقديمه الخطبة على الصلاة.
(٢) رواه البيهقي والحاكم بزيادة: "فأما الصبح، فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا". =