ورد إلينا سؤال من بعض الفضلاء وهو: اطلعت في "تاريخ الدولتين""للزركشي" على ما نصه: شوور "القاضي أبو علي" في عقدة نكاح بين ذمييِّن بشهادة المسلمين فأباحه، فسمع قاضي الجماعة فأنكره، فوجه قاضي الأنكحة هذا لعدول "تونس"، وأمرهم بالشهادة فيه، وأَلَّف كتاباً في إباحة الحكم بينهم والشهادة عليهم وفي أنكحتهم، وسمّاه "إدراك الصواب في أنكحة أهل الكتاب" وألَّف قاضي الجماعة كتاباً على صحة قوله، ذكر ذلك "ابن عبد السلام" عنهما، قال "ابن عرفة": "قلت لابن عبد السلام ما الصواب عندك؟ " قال: "المنع، لأنهم لا يتحفظون في أنكحتهم". قال ابن عرفة:"والصواب عندي الجواز، لأنا لا نطالبهم بما يجوز عندنا شرعاً ولا تضرنا مخالفتهم في ذلك، نقله السلاوي" اهـ.
المطلوب بيان ما يتحرر لديكم في المسألة من كتب أهل المذهب.
جواب:
أنكحة أهل الذِّمة إذا استوفت شروط النكاح المقررة في شريعتنا، كانت
(١) العدد السابع - المصادر في غرة ربيع الثاني ١٣٢٢