رأي بعض الأئمة أنها لا تطلق حتى تتم عاماً من يوم يمينه؛ لأنها تكون ليلة في العام ويحتمل أن تكون آخر ليلة من تلك السنة، ولا تطلق عليه لاحتمال أن تكون الليلة القابلة إذ لا يبطل يقين النكاح بشك الطلاق.
وقال بعضهم "إذا كان آخر ليلة من شهر رمضان طلقت"، لما ثبت من الآثار أنها في رمضان وبانقضاء ليلة تسع وعشرين تعين حصولها.
ومذهب "مالك" أنها تطلق في الحال، وهكذا الحكم في كل طلاق عُلِّق على أجل آت لا محالة، وكان مما يبلغه عمر الزوجين عادة لأن الفرج لا يقبل تأقيت الوطء، ولذلك أبطل العلماء نكاح المتعة، وليس مبنياً على الطلاق بالشك كما توهمه بعض الفقهاء، فإن مالكاً لم يُطلِّق بشك قط، ولا يُرفع اليقين عنده بالشك أصلاً.
* * *
(١) العدد السادس عشر - الصادر في ١٦ شعبان الأكرم ١٣٢٢.