للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومشهور المذهب مقيد بما إذا لم يجبره المصدق على دفع القيمة وإلا أجزاه لأنه حاكم، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، ونص المدونة ومن أجبره المصدق على أن أدى في صدقته ثمناً رجوت أن يجزئه إن كانت للحول وكانت وفاء لقيمة ما وجب عليه.