لا يجوز للعامل على الزكاة أخذ كرائم الأموال، ولا يجوز له أن يأخذ معايبها، فقد جاء في "صحيح البخاري": "لا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار"، والعوار: العيب.
ويؤخذ من الحديث: أن الحق إذا تعلق بمال تختلف أفراده بالخيار والرداءة، أخذ الحق من الوسط، وذلك ما يقتضيه العدل.
وفي قوله:"واتق دعوة المظلوم" تنبيه على أن أخذ أطايب الأموال في الزكاة ظلم، وأخرج النهي في صيغة عامة؛ ليتناول النهي كل نوع من أنواع الظلم.
"فإنه ليس بينها وبين الله حجاب":
الحجاب في الأصل: الستر الحائل بين الرائي والمرئي.
ولما كان الشأن في الساتر المنعَ من الوصول إلى المقصود، عبر بنفيه عن عدم المانع من وصول الدعوة إلى الله، فقوله:"ليس بينها وبين الله حجاب" يرجع إلى معنى: أنها ليس لها صارف يصرفها, ولا مانع يمنعها، ونفي المانع من وصول دعوة المظلوم إلى الله كناية عن قبولها وإجابتها. ودعوة المظلوم مقبولة، وإن كان عاصياً، يدل على هذا حديث أبي هريرة فيما رواه الإمام أحمد بن حنبل:"دعوة المظلوم مستجابة، وإن كان فاجراً، ففجوره على نفسه".
والحديث يدل على قبول خبر الواحد، ووجوب العمل به؛ ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأرسل معاذًا إلى اليمن، وأمره أن يبلغهم الدعوة إلى الشهادة؛ والصلاة والزكاة، ولولا أن خبره حجة عليهم، لما اكتفى بإرساله إليهم وحده.
وأدلة قبول خبر الواحد فيما يرجع إلى الأحكام العملية قائمة متوفرة،