على واحدة، أو ينهى عن تعدد الزوجات، ولم يقل:{فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ}[النساء: ١٢٩]؛ فإن النهي عن الميل كل الميل ظاهر في جواز الجمع بين امرأة وأخرى، مع عدم الميل عن إحداهما ميلاً يجعلها كالمعلقة، أي: لا هي زوجة تعاشر بالمعروف، ولا هي مطلقة يمكنها أن تبتغي زوجاً آخر يسكن إليها، وتعيش معه في راحة.
ومن تفقه في قوله تعالى:{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}[النساء: ٢٣]. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها"، وجدهما ظاهرين في حرمة الجمع بين الأختين، وبين العمة وابنة أخيها، وبين الخالة وابنة أختها، وأدرك أن مناط التحريم: شدة القرابة، لا مجرد الجمع بين امرأتين.
وإذا رجعنا إلى الأحاديث الصريحة، وجدنا فيها ما يدل على إباحة تعدد الزوجات:
منها: ما ورد في "سنن الترمذي" من قوله - صلى الله عليه وسلم - لمن أسلم وتحته عشر نسوة:"خذ منهن أربعاً، وفارق سائرهن".
ومنها: حديث فاطمة بنت أسماء: أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعتُ من زوجي غيرَ الذي يعطيني؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور"(١)؛ فقد قالت المرأة للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن في ضرّة، ولم ينكر أن تكون لها ضرة.
ومنها: أن علي بن أبي طالب أراد أن يتزوج ابنة أبي جهل على السيدة