المملوكات إما أعيان، أو منافع، ويدور الكلام فيها على ثلاثة أنظار:
النظر الأول: يتعلق بها من جهة انتقالها، أما الأعيان، فانتقالها على خمسة أقسام:
أحدها: ما ينتقل من مالك إلى مالك بعوض، والعقد في ذلك إما أن يكون على عين بعين، فهو البيع، أو على عين بشيء في الذمة، فإن تماثل العوضان، فقرض، وإلا فسَلَم، أو على ذمة بذمة، فإن كانت إحدى الذمتين من غير المتعاملين، فحوالة، وإلا، فمقاصة.
الثاني: ما ينتقل من مالك إلى مالك بغير عوض، وهي الهبات والوصايا والمواريث.
الثالث: ما ينتقل من مالك إلى غير مالك بالعوض، وهي الكتابة.
الرابع: ما ينتقل من مالك إلى غير مالك بغير عوض، وهو العتق والتدبير.
الخامس: ما ينتقل من مالك إلى غير مالك، وهو تملك المباح من الموات.
وأما المنافع، فالعقد فيها على ضربين: -منه ما هو بغير عوض، كالوقف، ومنه ما هو بعوض، وهذا إما أن يكون العوض معلوماً، فينظر في العمل المقصود، فإن كان معلوماً، فهي الإجارة، وإن كان العمل مجهولاً، فهي الجعالة، وإما أن يكون العوض مجهولاً، ولكنه في حكم المعلوم، فهو القراض والمساقاة والمزارعة.
النظر الثاني: يتعلق بالأموال من جهة وضع يد الغير عليها، وهو على نوعين:
أحدهما: ما يكون بالرضا والإذن من صاحبه، وهذا إن قصد التوثق