الرابع عشر: إذا تجاوز مال الجمعية مئة جنيه، يودع أمانة بلا فائدة في أحد البنوك باسم الجمعية.
الخامس عشر: تنعقد الجمعية العمومية في منتهى كل سنة، وعندما يقتضي الحال اجتماعها، وذلك بدعوة كتابية من كاتب السر العام بعد الاتفاق مع الرئيس.
السّادس عشر: تتكون أموال الجمعية من قيمة الاشتراك، وتبرعات أهل الفضل العارفين بما يترتب على تأليف الجمعيات الخيرية من الآثار الحميدة.
السابع عشر: على مجلس الإدارة أن يقدم للجمعية العمومية تقريراً سنوياً ببيان أعمال الجمعية، وميزانيتها من واردات ومصروفات.
الثامن عشر: تعديل هذا القانون يرجع إلى نظر الجمعية العمومية، وإنما يطرح على بساط المفاوضة إذا اقترحته طائفة من الأعضاء العاملين لا يقل عددهم عن عشرين عضواً، وللجمعية الحق في قبوله ورفضه.
التاسع عشر: التعرض لتغيير شيء من مقاصد الجمعية، أو للإخلال بما ورد في المادة العاشرة من اشتراط أن يكون مجلس الإدارة مؤلفاً من أشخاص يتمتعون برعاية الدولة المحلية المصرية، يعد سعياً في إبطال الجمعية، وانفصالاً عن العضوية بها.
العشرون: اطلع على هذا القانون جمع عظيم من الطرابلسيين والتونسيين والجزائريين والمراكشيين في القاهرة، وأجمعوا على قبوله، والتعاون على العمل بما يقتضيه، والله ولي التوفيق.