من له قدرة على النظر في أدلة الأقوال، وترجيح بعضها على بعض، فلا يعدل عنه إلا من قصر باعه عن تمييز الأدلة الصحيحة من الأدلة الواهية.
وأما العدالة: فعدَّها طائفة من أهل العلم في شرط صحة القضاء، وقالوا: من لا تجوز شهادته لا تصح ولايته، ومقتضى بطلان ولاية غير العدل: عدمُ نفاذ حكمه.
والحق -فيما يظهر-: أن القاضي العدل تحمل أحكامه على أنها موافقة لوجه الحق، وتنفذ، إلا إذا تبين أنها مخالفة له، وغير العدل تقر أحكامه إذا تبين أنها صواب.
ونظر بعضهم إلى صفة العدالة من ناحية السياسة الشرعية، وقالوا: إن لم يوجد في البلد عدول، أقيم للقضاء عليهم أقلهم فسقاً، ترجيحاً لمصلحة فصل الخصومات، وقطع المنازعات، على مفسدة إبقاء الناس في هرج وفتن تنتهك بها الدماء والأعراض والأموال.