"القاعدة الأولى: تأكيد الأمان لسائر رعيتنا، وسكان إيالتنا، على اختلاف الأديان والألسنة والألوان، في أبدانهم المكرمة، وأموالهم المحرمة، وأعراضهم المحترمة، إلا بحق يوجبه نظر المجلس بالشورى، ويرفعه إلينا، ولنا النظر في الإمضاء، أو التخفيف ما أمكن، أو الإذن بإعادة النظر.
القاعدة الثانية: تساوي الناس في أصل قانون الأاء المرتب، أو ما يترتب. كان اختلف باختلاف الكمية؛ بحيث لا يسقط القانون عن العظيم لعظمته، ولا يحط على الحقير لحقارته، ويأتي بيانه موضحاً.
القاعدة الثالثة: التسوية بين المسلم وغيره من سكان الإيالة في استحقاق الإنصاف؛ لأن استحقاته بوصف الإنسانية، لا لغيره من الأوصاف، والعدل في الأرض هو الميزان المستوي، يؤخذ به للمحق من المبطل، وللضعيف من القوي.
القاعدة الرابعة: إن الذميَّ من رعيتنا لا يجبر على تبديل دينه، ولا يمنع من إجراء ما يلزم ديانته، ولا تمتهن مجامعهم، ويكون لهم الأمان من الإذاية والامتهان؛ لأن ذمتهم تقتضي أن لهم مالنا، وعليهم ما علينا.
القاعدة الخامسة: لما كان العسكر من أسباب حفظ النوع، ومصلحته تعم المجموع، ولا بد للإنسان من زمن لتدبير عيشه، والقيام على أهله، فلا نأخذ العسكر إلا بترتيب وقرعة، ولا يبقى العسكري في الخدمة أكثر من مدة معلومة، كما نحرره في قانون العسكر.
القاعدة السادسة: إن مجلس النظار في الجنايات إذا كان الحكم فيه بعقوبة على أحد من أهل الذمة، يلزم أن يحضره من نعينه من كبرائهم، تأنيساً لنفوسهم، ودفعاً لما يتوهمونه من الحيف، والشريعة توصي بهم خيراً.