وبالجملة فإن مَنْ عدل عن الأقوال الراجحة لغير ضرورة شرعية فقد ضل ضلالاً بعيداً.
"قال أبو بكر بن العربي" عند قوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}[الإسراء: ٣٦]"إن المفتي إذا خالف نص الرواية في نص النازلة، وعدل عن قول من يقلده فإنه مذموم داخل في الآية، ومن قال من المقلدين هذه تخرج من قول مالك في موضع كذا فهو داخل في الآية"، فإن قيل: أنت تقول هذا وكثير من أهل المذهب يقولون هكذا: قلنا، نحن نقول هذا في ترجيح أحد القولين، لا على أنها فتوى نازلة يعمل عليها السائل، فاذا جاء السائل عُرضت على الدليل الأصلي لا على التخريج، فيقال: له الجواب كذا فاعمل عليه.