للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على رأي "السدي" وغيره، والمعنى كما قال "الآلوسي" "طعامهم حلٌّ لكم" إذا كان هو الطعام الذي أحللته لكم، ولذلك لو أطعمونا خنزيراً أو نحوه وقالوا هو حل الذي شريعتنا وقد أباح الله تعالى لكم طعامنا كذَّبناهم، وقلنا: "إن الطعام الذي يحل لكم هو الذي يحلُّ لنا لا غيره".

ولقائل أن يقول: "إن هذا المعنى إنما تفيده الآية لو اشتملت على طريق من طرق القصر"، فإن قيل: يؤيد أصل الحرمة أيضاً، أن الذكاة شُرعت لإخراج الفضلات، وبالخنق وحطم الرأس لا يتحقق ما شرعت لأجله، قلت: صحيح ذلك على القول به، إلا أن الراجح في المذهب أنها شرعت لإزهاق الروح بسرعة، وأما قياس "ابن العربي" أكل ذبائحهم على وطئ نسائهم، فلا يُعدُّ من فرائد بدائعه، وقد كفانا المحقق "الرهوني" مؤونته الخفيفة، فقد اتضح لك أيها الناقد البصير أن القول بالحرمة أقرب إلى الصواب وأرجح من جهة النظر.