ولكن يرى فيه القاضي رأيه؛ كدعوى شخص على من اعتدى على مال غائب من غير وكالة من الغائب، يريد صيانة ماله من الضياع.
٥ - ما يسمعه الحاكم، ولا يلزم المدعى عليه الجواب عنه إلا بشرط؛ كدعوى الرجل العقار على من هو حائزه زاعماً أنه صار إليه ممن ورثه عنه، فلا يلزم المدعى عليه الجواب حتى يثبت المدعي موت من ادّعى أنه ورث ذلك العقار عنه.
٦ - ما يسمعه الحاكم، ويمكّن المدعي من إقامة البينة، ولا يحكم له بموجب ماشهد له به على الفور، وهي دعوى الرجل: أن المفقود أوصى له، أو أوصى إليه، فإن القاضي يمكّن المدّعي من إقامة البينة على دعواه، ولا يحكم له بشيء، إذ لا يجب له شيء إلا بعد موت المفقود.
٧ - ما يسمعه الحاكم، ويمكّن المدعي من إقامة البينة على دعواه، ويلزم المدعى عليه بالجواب، وهي الدعوى المستوفية لشروط الصحة السالف ذكرها.
٨ - ما لا يسمعه الحاكم، ولا يمكّن المدّعي من إقامة البينة على ما ادعاه؛ كالمودع يجحد الوديعة، ثم يدّعي أنه ردّها، فلا تسمع دعواه، ولا يمكّن من إقامة البينة على أنه ردها (١).
* دعاوى الحقوق ودعاوى التهم:
فى عوى الحقوق: ما يطلب المدّعي بها حقاً على سبيل التحقيق في الدعوى، ولو لم يقم عليه بينة؛ كدعوى البيع أو القرض أو الإعارة أو الوصية