فيه من العيوب التي تمنع من معاملته، وذلك يدخل فيما يجب على المسلم من النصيحة لله ولرسوله ولجماعة لمسلمين.
٥ - المتجاهر بالفسق: فلا غيبة في ذكره بما أعلن من فسقه؛ لأن إظهاره لأوزاره دليل على عدم مبالاته بتجريح الناس لعرضه.
٦ - الاستعانة على مقاومة المنكر بمن يقدر على تغييره: فمن رأى منكراً، وجب عليه أن يشكوه، ويبين حال مرتكبيه لمن يستطيع تغييره، وذلك استجابة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من رأى منكم منكراً، فليغيره بيده، فإن لم يستطع، فبلسانه، فإن لم يستطع، فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان".
وإباحة الغيبة في الأحوال السابقة مردها ضرورة شرعية، أو وسيلة حتمية لتحقيق رواية، أو تعديل شهادة، أو دفع ظلم، أو منع ضرر.
والغيبة من الأوزار الفاشية التي عم بلاؤها، وقلّ من الناس من وقاه الله منها، ولا يقتصر التعرض لها على عامة الناس، بل كثيراً ما يقع في إثمها أولى الناس بالنهي عنها من العلماء وأصحاب المعرفة.
وكان بعض شيوخنا يزيد على تخطئة المؤلفين عبارات تدل على عدم احترامهم، وتعد من الغيبة.
ومن المؤرخين من ينسب إلى بعض السلف غير متحر في الرواية قولاً أو عملاً يحط من شأنه، يعد غيبة، كما فعل من تكلم في طلحة، والزبير، وعائشة - رضي الله عنهم -؛ فقد ذكر أنهم خرجوا لقتال علي - كرّم الله وجهه -, والواقع أنهم خرجوا لمطالبة عليّ للأخذ بدم عثمان - رضي الله عنه -، ولم يخرجوا لقتال.
ومن أجل ذلك نرى في تراجم السابقين من رجال الدين الورعين تصريح بعضهم بقوله:"ليس عليّ مظلمة لأحد".