عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حين أراد أن يمنع من التغالي في المهور، والعجوز التي اعترضت عليه بقوله تعالى:{وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا}[النساء: ٢٠]، ورجوع عمر إلى قولها مشهورة.
ومن حقوق الزوجة: إنفاق الزوج عليها معاشاً وملبساً ومسكناً، ويزداد حسن المعاشرة بمداواتها إذا مرضت، واحتاجت إلى ذلك، فيعطي أجر الطبيب، وثمن الدواء.
ومن الواجب على الزوج: أن يعين لها خادماً إن اعتادت ذلك في بيت أبيها.
ومن حقوق الزوجة: مراجعة الزوج فيما تراه قد حاد فيه على الصواب، ومن الرجال من لا يقبل من زوجته أن تراجعه، ولو بالحق، وفي الصحيح: أن عمر بن الخطاب قال: صخبت على امرأتي، فراجعتني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ولم تنكر علي أن أراجعك؟ فوالله! إن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ليراجعنه.
ومن حقوق الزوجة: أن تذهب إلى المسجد لتؤدي العبادة مع الجماعة؛ فقد كان النساء يصلين في آخر المسجد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويعدن إلى بيوتهن.
ومن حقوق الزوجة: أن تأخذ من مال زوجها - من غير إذنه - حاجتها وحاجة أولادها إن كان مقتراً.
ودليله قصة هند بنت عتبة؛ فقد سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل يحل لها أن تأخذ من مال أبي سفيان من غير علمه ما تنفقه على نفسها وعلى أولادها؛ لأنه رجل شحيح؟ فأجاز ذلك لها الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
وليس من حقها أن تلي وظيفة عامة؛ كالقضاء ونحوه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة".