للإمام بأن يخفف في صلاته، قال - صلى الله عليه وسلم - كما في الصحيح:"إذا صلى أحدكم بالناس، فليخفف؛ فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه، فليطل ما شاء" ويريد التخفيف في القراءة والركوع والسجود وغير ذلك.
وكنت في مجلس الشيخ محمد بن (١) يحيى عالم شنقيط بتونس، فقال الشيخ ما قاله - صلى الله عليه وسلم - من تخفيف الإمام في الصلاة، فقال له بعض الحاضرين: إن الشيخ أحمد التيجاني كان يطيل الصلاة بالمصلين، فقال له الشيخ: أنا أقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنت تقول: فعل رجل، ثم قال الشيخ: لعل المصلين جميعاً طلبوا منه الإطالة في الصلاة.
ومما يدل على أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذّ: أن الشارع أذن للمأمومين أن يصلوا قياماً وراء الإمام الذي يصلي جالساً لعذر.
وروى الوليد بن مسلمة عن مالك: أن المأمومين يصلون وراء الإمام العاجز قياماً، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، والأوزاعي.
ويدل على أن صلاة الجماعة مطلوبة للشارع: إمامة الصبي الذي بلغ حد التمييز.
ومن الأئمة من يجيز إمامته في الفرض والنفل، ومنهم من يجيز إمامته في النفل دون الفرض.
ووجهه: ما ذهب إليه الفريق الأول: أنه لا يشترط اتحاد نية الإمام
(١) ومن مصنفات الشيخ الشنقيطي "شرح على صحيح البخاري"، ومؤلف خاص في "الفروع التي أخذت من الكتاب والسنّة خاصة".