وعبد الرحمن بن عوف، فعرض سعد على عبد الرحمن أهله وماله، وقال له: انظر أيّ زوجتيّ شئت حتى أنزل لك عنها، فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلوني على السوق.
وورد في الصحيح أيضاً: أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - استأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أن يتزوج بنت أبي جهل على فاطمة الزهراء - رضي الله عنها - فأنكر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجمع بين بنت رسول الله، وبنت عدوّ الله في عصمة.
فاستئذان علي - كرم الله وجهه - دليل على أن تعدد الزوجات مباح في الإسلام، وإنكار النبي - صلى الله عليه وسلم - منصبٌّ على الجمع بين بنت رسول الله، وبنت عدو الله في عصمة.
وإلى مثل هذا يشير العارفون بمقام النبوة حين يقولون: لا يجوز للإنسان أن يأتي عملاً يتأذى منه النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة، وإن كان ذلك العمل في الأصل مباحاً.
وأما أعمال السلف الصالح، فقد روي في الصحيح: أن عبد الله بن جعفر جمع بين بنت علي - رضي الله عنه - وزوجة أبيها بعد وفاته.
وروي في الصحيح: أن الحسن بن الحسن بن علي جمع بين بنتي عم له في ليلة واحدة، وهما بنت عمر، وبنت محمد ابني علي.
والشواهد من هذا كثيرة لا يمكن إحصاؤها.
وخالف بعض من لا يعتد بخلافه، فاباح الزيادة على أربع، وزعم أن معنى مثنى ثلاث ورباع إباحة مجموع هذه الأعداد، وهو تسع. وهذا مردود بالنص؛ لأن المفهوم من الآية لا يفيد إباحة هذا الجمع، ولو كان ذلك مقصوداً، لقال: تسعاً، وكان ذلك أخصر وأبلغ، وعلى هذا النص انعقد الإجماع.