إن طال بالناس الزمن أن يقول قائل: والله! ما نجد أية الرجم في كتاب اللُّه، فيضلوا بترك فضيلة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو قام الحبل أو الاعتراف.
والرجم كما في "صحيح البخاري" موجود في التوراة، ومنه قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - به على يهودي ويهودية اعترفا بالزنا. ولا تكون التوراة أحرص على المرأة وحماية الأسرة من الكتاب الحكيم.
وعلى العالم أن يبين الحقائق التي تلقاها من النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن السلف الصالح، ولا يبالي من يخالفه، ويبتغي بديلاً منها.
والمرأة لم تحارب الله ورسوله، ولم تسع في الأرض فساداً حتى يطبق النبي - صلى الله عليه وسلم - آية:
فإن رأى صاحب هذا الرأي أن مجرد الزنا سعي في الأرض بالفساد، فالآية لا يراد منها الفساد الذي يحدث بالمعصية على إطلاقها، وإنما يراد منها: فساد معهود، وهو قطع الطريق. ولا يظهر أن المرأة تطبق عليها آية:{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} على أن نصت صراحة على جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، ويسعون في الأرض فساداً بالقتل أو الصلب، أو تقطيع الأيدي والأرجل، أو بالنفي من الأرض، فلو كان الزنا داخلاً فيها، ما نص على عقوبته في آية النور بالجلد، وفي الأحاديث بالرجم. وتأويل القرآن والأحاديث الصحيحة على غير ما يراد منها يعد تشريعاً جديداً.