للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال: قد شغلني عن ضيعتي فقال عمر: أرسله حيث وجدته (١)، وإنما قلنا إنه في ضالة الغنم أنه يأخذها لقوله - صلى الله عليه وسلم - "هي لك أو لأخيك أو للذئب" (٢) والفرق بينهما وبين ضالة الإبل أن الإبل تحفظ نفسها من الوحش إن أرادها وتعيش بنفسها وتقدر على الشرب من الغدر (٣) والأكل من الشجر فيبعد خوف الهلاك عليها وربما يجيء صاحبها فيجدها وليس كذلك ضالة الغنم لأنها لا تعيش بنفسها ولا تقدر (٤) على الشرب من الغدر ولا تمتنع (٥) من الوحش والحيوان المفترس وكان الغالب هلاكها حتى لم تؤخذ، وإنما قلنا إنه إذا وجدها إلى جنب قرية أو موضع يمكن ضمها إليه لم يجز له أخذها (٦) لأنه يصل إلى حفظها على صاحبها من غير مشقة عليه فلم يجز إتلافها ولها قيمة في الموضع الذي وجدها به.

وإنما قلنا إنه إن وجدها في فلاة لا قرية بقربها فله أن يأكلها ولا غرم (٧) عليه لربها خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٨)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "هي لك أو لأخيك أو للذئب" (٩)، وفي حديث آخر: "خذها هي لك أو لأخيك أو للذئب" (١٠) وهذا تنبيه على أنها في حكم المتلف، ولا قيمة في إتلافه، ولأنه أضافهما إلى


= مات سنة خمس وأربعين قاله الفالس والصواب سنة أربع وستين (تقريب التهذيب ص ١٣٢).
(١) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٧٥٩.
(٢) سبق تخريج الحديث في الصفحة ص ١٢٦١.
(٣) الغدر: النهر (المصباح المنير ص ٤٤٣).
(٤) في ق: لا تفتقر.
(٥) في ق: ولا تبلغ.
(٦) في ق: أكلها.
(٧) في ق: لا يقدر.
(٨) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٤٠، مختصر المزني ص ١٣٦.
(٩) سبق تخريج الحديث في الصفحة ١٢٦١.
(١٠) أخرجه البخاري في اللقطة باب ضالة الإبل: ٣/ ٩٢، ومسلم في اللقطة: ٣/ ١٣٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>