للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما قلنا إن الدم إذا ادعى على جماعة أقسم (١) كل واحد لقوله "يقسم خمسون منكم على رجل منهم" (٢)، ولأنه إنما يقسم عليه ليقتل فإذا لم يقتل أكثر من واحد فلا فائدة في القسامة على أكثر منه.

وإنما قلنا إن اتفاق ولاة الدم على القتل واختلافهم في صفته يوجب لهم القسامة (٣) وأخذ الدية، لأن القتل يثبت بدعواهم له وأيمانهم، مع اللوث وأكثر ما في اختلافهم أنه يتعذر معه القود فيصير إلى الدية، فأما إذا ادعى بعضهم العمد ولم يدع الباقون قتلا فلا قسامة لأنها إنما تثبت (٤) باتفاق الأولياء، دون اختلافهم، ووجه قول مالك أن من ادعى منهم الخطأ أقسم مع جحد الباقين لأن الواجب بقتل الخطأ مال وذلك لا يفتقر إلى اتفاق الأولياء، ووجه ما قاله (٥) شيخنا اعتبارًا بالعمد، وإنما قلنا لا قسامة في عبد ولا أمة خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٦)، لأنه مال والأموال لا يثبت إتلافها بالقسامة كالحيوان والعروض.

وإنما قلنا لا قسامة في ذمي لنقصان حرمته عن المسلم والقسامة وضعت حراسة للدماء وحفظًا لها، ولأن بالعبد لما لم تكن فيه قسامة مع زيادة حرمته بالدين فالكافر (٧) مع نقصه بالكفر أولى، وإنما قلنا لا قسامة في جراح لأن السنة جاءت بها في القتل (٨)، ولأن حرمة الجراح أخفض من حرمة النفس ألا ترى أنه لا كفارة فيها (٩).


(١) في ق: قسم.
(٢) سبق تخريج الحديث ١٣٤٥.
(٣) في ق: القسامة.
(٤) في م: ثبتت.
(٥) في م: قول.
(٦) انظر: مختصر الطحاوي: ٢٤٨، مختصر المزني: ٢٥١ - ٢٥٢.
(٧) في م: فكالكافر.
(٨) في ق: في القتيل.
(٩) في ق: فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>