للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو حنيفة والشافعي هي على الترتيب (١) فلا يقتل من لم يقتل ولا يصلب ولا يقطع فإن قتل ولم يأخذ مالا قتل فقط ولم يقطع ولم يصلب، وإن أخذ مالًا (٢) ولم يقتل قطع، وإن قتل وأخذ المال قال أبو حنيفة: الإمام مخير إن شاء جمع القطع والقتل وإن شاء جمع القطع والصلب (ثم قتل بعد الصلب، وإن شاء جمع بين القتل والصلب (٣)) (٤)، وقال الشافعي يقتلهم خنقًا ويصلبهم (٥)، فدليلنا على أن له أن يقتله، وإن لم يكن قتل قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا} (٦) الآية، ولم يشترط أن يكونوا قتلوا، ولأنه خير بين هذه الحدود فدل على سقوط الترتيب، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أشهر سيفه ثم وضعه وجب (٧) دمه" (٨) وإنما قلنا إذا جاء تائبًا قبل القدرة عليه يسقط عنه حد الحرابة لقوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (٩) فأخبر بأن التوبة قبل القدرة تسقط حد الحرابة لأنه استثناه ممن أخبر بأن جزاءه القتل وغيره.

وإنما قلنا إن حقوق الناس قبله لا تسقط لأن التوبة لا تأثير لها في حقوق


(١) انظر مختصر الطحاوي: ٢٧٥، مختصر المزني: ٢٦٥.
(٢) في م: المال.
(٣) انظر مختصر الطحاوي: ٢٧٦، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٢١٢.
(٤) ما بين قوسين سقط من ق.
(٥) انظر الأم: ٦/ ١٥١ - ١٥٢، مختصر المزني: ٢٦٥، الإقناع: ١٧٣، وفي ر: يقتلهم جميعًا.
(٦) سورة المائدة، الآية: ٣٣.
(٧) في م: فقد وجب.
(٨) بلفظ قريب منه أخرجه النسائي في تحريم الدم باب من شهر سيفه ثم وضعه: ٧/ ١٠٨، والحاكم: ٢/ ١٥٢، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
(٩) سورة المائدة، الآية: ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>