وقسم اتفق العلماء على أنه تصرف بالقضاء؛ كإلزام أداء الدين، وتسليم الودائع، وفسخ الأنكحة، ونحو ذلك.
وقسم اتفق العلماء على أنه تصرف بالفتيا, كإبلاغ الصلاة وإقامتها، وإقامة المناسك، ونحوها.
وقسم وقع منه - عليه الصلاة والسلام - متردداً بين هذه الأقسام، فاختلف العلماء فيه على أنحاء".
وذكر لهذا القسم المختلف فيه أمثلة، منها: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "من أحيا أرضًا ميتة، فهي له"، وقوله: "من قتل قتيلاً، فله سلبه".
فقول الكاتب: ومنه ما تظهر الشخصية التي صدر عنها ... إلخ يشابه هذا التقسيم الذي نقلناه عن القرافي، غير أن القرافي يجعل الفتوى والتبليغ - من جهة ما يترتب عليهما من الآثار - متساويين، ولهذا نراه عندما جعل الأقسام أربعة، اكتفى بذكر الفتوى عن التبليغ، وقد قال في أثناء بحث هذا التقسيم: "وأما تصرفه - عليه الصلاة والسلام - بالفتوى أو الرسالة والتبليغ، فذلك شرع يتقرر على الخلائق إلى يوم الدين".
قال كاتب المقال: "ولو أننا تتبعنا المروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأعطيناه نظرة فاحصة يتميز بها ما كان صادراً عن كل شخصية من هذه الشخصيات، ولم نخلط بعضه ببعض، ورتبنا على كل منها آثاره، وأعطيناه حقه، لسهل على المسلمين أن يتفاهموا فيما شجر بينهم من خلاف، ولتصافح المتخالفون، ولما رمى أحد سواه بالكفر والزندقة، ولعلم الجميع ما هو شرع دائم عام لا سبيل إلى مخالفته أو الخروج عنه، وما هو تشريع خاص أو مؤقت لهم أن