نهى عنه من أشياء لا يفهم الأمر بها أو النهي عنها من القرآن الكريم.
وقال الله تعالى:{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}[النور: ٦٣].
توعدّت الآية من يخالفون أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإصابة الفتنة أو العذاب الأليم، فيتناول هذا الوعيد كل من خالف أمره - عليه الصلاة والسلام -، ولا فرق بين أن يكون أمره موافقاً للقرآن، أو مقررًا لحكم لم يدل عليه القرآن، فقال تعالى:{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر}[النساء: ٥٩]. والظاهر من تفسير الآية: أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو الرد إليه في حال حياته، وإلى سنّته بعد مماته.
وأما السنّة، فمنها: قوله - صلى الله عليه وسلم - من حديث في "صحيح الإمام البخاري" - رضي الله عنه -: "فإذا نهيتكم عن شيء، فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء، فأتوا منه ما استطعتم".
وأما عمل الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة - رضي الله عنهم -، فقد جرى على الاستدلال بسنّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهذا أمر لم يخالف فيه أحد منهم، فمحاورة أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - في قتال مانعي الزكاة، إنما كانت تدور على التفقه في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها". فعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: أموالهم وأنفسهم معصومة؛ لأنهم يقولون لا إله إلا الله، وأبو بكر الصديق - رضي الله عنه - ينظر إلى قوله:"إلا بحقها"، فيقول: لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال.
وقد عمل الصحابة برواية أبي بكر لحديث: "نحن معاشر الأنبياء