فهذه الأحوال ونحوها - مما يظهر فيه وجه الانتفاع بالتصوير - يصح أن يؤخذ فيها بمذهب من يحيى تصوير ما ليس له ظل، مرفوعاً كان أو ممتهناً، ناقص بعض الأعضاء أو تامها.
* اتخاذ الصور:
الصور على نوعين:
١ - ما ليس له ظل؛ كالمرقوم في ثوب، أو المرسوم في ورق.
٢ - وما له ظل، وهو ما كان ذا جسم قائم بنفسه.
أما ما ليس له ظل، ففيه أربعة مذاهب:
أحدها: المنع من اتخاذه بإطلاق؛ وقوفاً مع ظاهر الأحاديث الواردة في الوعيد أو النهي غير مصحوبة بقيد.
ثانيها: منع ما تكون فيه الصورة متصلة الهيئة، تامة الشكل، وإباحةُ اتخاذ ما كان غير تام الشكل، وما تفرقت أجزاؤه بعد أن كانت ملتئمة، وهذا ما اختاره القاضي أبو بكر بن العربي، ورجحه ابن عبد البر، وهذا المذهب نشأ بالجمع بين حديثين في ظاهرهما تعارض، وهما: حديث هتك النبي - صلى الله عليه وسلم - للستر الذي كان فيه تماثيل، وجعل عائشة -رضي الله عنها - منه وسادتين؛ وحديث قيامه - عليه الصلاة والسلام - بباب الحجرة؛ إذ رأى نُمرقة فيها تصاوير حتى قال منكراً ذلك:"ما هذه النمرقة؟ "، فقالت له عائشة: لتجلس عليها وتوسدها، فلم يقر ذلك، بل قال:"إن أصحاب هذه الصورة يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم"، فالحديث الأول يدل على أن الصورة المنسوجة في نحو الوسادة جائزة، والحديث الثاني يدل على أنها ممنوعة، ومتى قلنا: إن الصورة في الحديث الأول - عندما جعل الستر وسادة -