للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحج إلا أن يكون معها محرم، ولما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أن يدخل رجل على امرأة إلا ومعها محرم.

وأذكر منها: ما رواه البخاري في "صحيحه " عن أم سلمة - رضي الله عنها-، قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سلّم، قام النساء حينما يقضي تسليمه، وهو يمكث في مقامه يسيرًا قبل أن يقوم، قالت: نرى- والله أعلم-: أن ذلك لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال"، فقيام النساء وانصرافهن عقب تسليمه - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه مأذون لهن في الصلاة دون البقاء في المسجد لغير صلاة، وقد أشارت رواية الحديث إلى أن مكث النبي - صلى الله عليه وسلم - في مقامه عقب الصلاة من أجل تمكين النساء من الانصراف؛ لأن الرجال لا يقومون من موضع الصلاة إلا إذا قام - عليه الصلاة والسلام -، وفي هذا شاهد على كراهة الشارع لاختلاط الرجال الأجانب بالنساء، ثم إن سنة النساء في صلاة الجماعة أن يصلين خلف صفوف الرجال، روى البخاري في "صحيحه " عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أنه قال: "صلّى النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيت أم سليم، فقمت ويتيم خلفه، وأم سليم خلفه".

ويدلكم على أن النهي عن اختلاط الرجال بالنساء كان معروفاً بين الصحابة - رضي الله عنه -، حتى أصبحت قاعدة يذكرونها عندما يشتبه عليهم الأمر في بعض الآثار أو الأحاديث: ما رواه الإمام البخاري في "صحيحه" عن ابن جريج، قال: "أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال، قال: كيف يمنعهن، وقد طاف نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - مع الرجال؟! قلت: أبعدَ الحجاب أو قبل؟ قال: أي لعمري! لقد أدركته بعد الحجاب، قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطهن، كانت عائشة - رضي الله عنها- تطوف في حجرة من