وجعل الشارع للمرأة ووليها الحق في رعاية كفاءة الزوج؛ فإن اقتران المرأة بمن لا يكاقئها في عفاف ونسب ومال، وسلامة من العيوب البدنية، يجر إليها وإلى وليها حطَّة، ويقف عثرة في سبيل المعاشرة المستحبة بين الزوجين.
قيل لأعرابي: فلان يخطب فلانة، فقال: أموسر من عقل ودين؟ قالوا: نعم، قال: فزوجوه.
وقال رجل للحسن: إن لي بنية، وإنها تخطب، فبمن أزوجها؟ قال: زوجها ممن يتقي الله، فإن أحبها، كرمها، وإن أبغضها، لم يظلمها.
ولقدرة الرجال على اكتساب المال من طرق لا يقدر عليها النساء، أو لا ينبغي لهن مباشرتها، فرض الشارع على الرجل نفقة الزوجية، ويرجع تقديرها إلى ما يتراضيان عليه، فإن لم يتراضيا على مقدار النفقة، أو كيفيتها، قررها أولو الأمر بما يقتضيه حال المرأة، وحال الزوج في يسر وعسر.
جاءت هند بنت عتبة زوجةُ أبي سفيان، فقالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف بها.
وقد راعى الشارع في كثير من حقوق الزوجين العرف الحسن الذي يجري بين الناس، فاوجب على الرجل إسكانَ الزوجة في منزل يليق بها، وأن يأتي لها بخادمة في المنزل إن كانت ممن تُخدم، وأن يأتي لولدها بمرضع إن جرى عرف أمثالها بعدم إرضاع أولادهن.
على الرجل حق الإنفاق بالمعروف، وعلى الزوجة تدبير شؤون المنزل، وأن تراعي حال زوجها المالية، فلا تكلفه فوق ما يطيق، وأن ترعى الولد