للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تشاء، وليس للزوج حق في أن يتناول منه -ولو درهماً- إلا عن طيب نفسها، وليس له حق في منعها من أن تتصرف في مالها على وجه المعاوضة؛ كالبيع والقرض والإجارة ونحوها، بإجماع العلماء، وليس له حق في منعها من أن تنفق منه، أو تنفقه على وجه التبرع؛ كالصدقة والهبة عند جمهور أهل العلم، وإنما ذهب المالكية إلى أن الزوج، وإن لم يكن له حق في أن يتناول ولو درهماً من مال زوجته، ولم يكن له حق في منعها من عقود المعاوضات، فله حق في أن يمنعها من التبرع بأكثر من ثلث مالها، وأدلة هذا المذهب معروفة في كتب الفقه.

وقضت حكمة الشارع أن تكون العصمة بيد الزوج، ولكنه كرَّه الطلاق، ووضع أمامه أحكاماً ومواعظ شأنها أن تكف الأزواج عن الاستعجال به، وتجعل حوادثه قليلة جداً.

أمر الزوج بأن يعاشر الزوجة بالمعروف، ودعاه إلى التأني حيث يجد في نفسه كراهة لها، فلا يبادر إلى كلمة الطلاق، فقد تكون الكراهة من الأحوال التي تعرض في بعض الأوقات، ثم تزول، وقد بالغ الشارع في التحذير من المبادرة إلى الطلاق، فجعل احتمال أن يكون في الزوجة خير كثير، كافياً في الاحتفاظ بعصمتها، والاستمرار على حسن معاشرتها، فقال تعالى:

{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء: ١٩].

وقد يقع بين الزوجين جفاء ينشأ من اعتقاد أحدهما أن الآخر اهتضم حقاً من حقوقه، ومن حكمة الشارع أن كره رفع أمثال هذا الخلاف إلى