إلى ما في المرأة من مزايا، وغفلوا أو تغافلوا عما يترتب على ذلك من مضار تشاهد في كل مكان، فدفعُ المضار مقدم على ما يذكرون من المزايا.
ثم تحدث الأستاذ الأكبر مبيناً ما في الشريعة الإسلامية من النصوص والبراهين المؤيدة لهذا، فقال:
من قواعد التشريع الإسلامي قاعدة:"العادة محكمة" أي: أنها تجعل حكما في إثبات الأحكام إذا لم يعارضها نص، وابتنى عليها قولهم:"الممتنع عادة كالممتنع حقيقة"، وقولهم:"المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً"، وقولهم:"التعيين بالعرف كالتعيين بالنص"، وقولهم:"لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان"؛ أي: أن الأحكام التي كانت مبنية على عرف طرأ عليه التغير، تتغير بتغير ذلك العرف، فتبنى دائماً على العرف الذي لا يخالفه نص.
ثم قال: إن القواعد -كما قلنا- مأخوذة من النصوص، والنصوص لا تأتي إلا للمصلحة العامة، والمصلحة العامة تتمشى دائماً مع الفطرة الإنسانية وسعادتها، فإذا لم تجز الشريعة للمرأة أن تمارس حقاً من حقوق السياسة، فإنما قصدت بذلك الخير الشامل للمجتمع الإنساني؛ فإن وظيفة المرأة الأولى أن تكون أما، وأن تكون ربة بيت، وقد أبيح لها أن تمارس الوظائف التي تتمشى مع طبيعتها، فإذا هي أرادت أن تتعداها، فإنما تكون قد خرجت عن الطريق التي رسمت لها، والتي تتفق مع طبيعة تكوينها، وفي هذا مضرة بها، ومضرة بالمجتمع، وشر بالإنسانية جمعاء يجب أن نتكاتف على دفعه، والله الموفق.