وحطم الرأس، فالجواب إن هذه ميتة وهي حرام بالنص، فإن أكلوها لا نأكلها نحن، كالخنزير والميتة فإنه حلال لهم ومن طعامهم وهو حرام علينا فهذا مثله" اهـ.
فانعقد بين كلاميه تعارض بحسب الظاهر، وجمع بينهما "ابن عرفة" بأن الأول فيما إذا نوى بذلك الذكاة، والثاني فيما إذا لم ينو ذلك، وأيَّد هذه الفتوى "أبو عبد الله الحفار" بما خلاصته: "ولا يشترط أن تكون ذكاتهم كذكاتنا في ذلك الحيوان المذكى وذلك رخصة من الله، وإذا كانت الذكاة تختلف في شريعتنا فتكون ذبحاً في بعض الحيوانات ونحراً في بعض وقطع رأس وشبهه كما هي ذكاة الجراد أو وضع في ماء حار، فكذلك قد يكون شرع في غير ملتنا سلّ عنق الحيوان على وجه الذكاة، ولا يلزمنا أن نبحث عن شريعتهم في ذلك بل إذا رأينا ذوي دينهم يستحلون ذلك أكلنا" اهـ.
ونقلها جماعة من فقهائنا, ولم يتصرفوا فيها بشيء، وقامت في وجهها طائفة بالإنكار وإن لم يطعنوا في نحرها بما يزحزحها عن موقف التمكن بحسب الدليل سوى "الشيخ ابن عرفة"، ونص ما في التفسير المنسوب إليه عند الآية المصدر بها، "أخذ من هذا "ابن العربي" جواز أكل المسلم من الدجاجة التي فكَّ النصراني عنقها إذا طبخها لنفسه وأطعمه معه لأنها من طعامه، وردّه "ابن عرفة" بأنه ليس من طعامكم الفعلي الوجودي، بل طعامهم الذي أباحه شرعهم لهم، وهو إذاً في شرعهم محرم عليهم" اهـ. وقريب منه كلام "ابن عبد السلام "، ورد "ابن ناجي" كلام الشيخين "بأنه مبني على أنه وقع التبديل في شرعهم وليس كذلك" اهـ.
وكأني بك لأن كنت لا ترضى إلا بالنفوذ في أعماق الاستدلالات، تورد