للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يستحل الربا قال تعالى: نساء: {وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ} [النساء: ١٦١]. وقوله: "وقد قال ابن العربي نفسه في الأحكام، والمنخنقة هي التي تخنق بحبل قصدًا" إلخ. يجاب عنه بأن يحمل ذلك على ما خنقت بقصد إزهاق روحها، فلا يشمل تعريفه ما خنقت على وجه الذكاة، وقوله: "فأما أن يحمل ابن العربي وطعام الذين أوتوا الكتاب على ظاهره فيدخل فيه الميتة" إلخ. يدفع بأن الميتة والخنزير قد حرمهما الله بالخصوص، فلا ترتفع الحرمة عنها إلّا بنص خاص.

وأما ما خنق أو حطم رأسه بنية الذكاة فليس بمحرَّم، إذ ليس هو من مشمولات آية والمنخنقة والموقوذة عند ابن العربي، ولكن يقال له: بأي دليل لم تره داخلاً في قوله والمنخنقة والموقوذة وأدرجته تحت عموم وطعام الذين ... الآية، ومن هنا نتخلص إلى منزع أصولي:

وهو أن ما ذكاه أهل الكتاب بالخنق وحطم الرأس أحلَّه قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة: ٥] وحرمه قوله: {وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ} [المائدة: ٣] لما بين الآيتين من العموم والخصوص الوجهي، فذلك المذكى هو محل الاجتماع، وتنفرد الأولى بالذبائح والثانية بما لم تقصد ذكاته، والمرجع عند تعارض مثل هذين الأصلين إلى ما يرجح أحدهما عن الآخر بالنسبة لما وقع فيه التعارض، ولنا في ذلك لفتتان،

أولاهما إلى طريق العموم من حيث الدلالة، فيترجح مذهب "ابن العربي" بناء على ما للإمام في المحصول من أن الإضافة أدل على العموم من اللام، وإما على ما نص عليه جماعة من التسوية بينهما فلا ترجيح.

وأما الترجيح بدليل آخر وهو اللفتة الثانية فللنظر فيه شعب، منهما أن