الإقرار إلا أن يأمر المدعى عليه بدفع ما أقر به. وأسقط القسامة؛ لأنها داخلة في اليمين، وأسقط علم القاضي؛ ترجيحاً لعدم صحة الإسناد إليه في فصل التوازن.
وأما مذهب من يجعل مدار طريق الحكم على ما يظهر به الحق، فقد قرره ابن القيم، فقال:"البيّنة: اسم كل ما يبين الحق، فقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للمدعى: "ألك بيّنة؟ "، وقول عمر بن الخطاب: "والبينة على المدّعي" المراد بذلك: ما يبين الحق من شهود أو دلالة؛ فإن الشارع في جميع المواضع يقصد ظهور الحق مما يمكن ظهوره به من البينات التي هي أدلة عليه، وشواهد له، ولا يقف ظهور الحق على أمر معين لا فائدة في تخصصه به؛ مع مساواة غيره في ظهور الحق، أو رجحانه عليه ترجيحاً لا يمكن جحده ودفعه؛ كترجيح شاهد الحال على مجرد اليد في صورة من على رأسه عمامة، وبيده عمامة، وآخر خلفه مكشوف الرأس يعدو أثره، ولا عادة له بكشف رأسه، فبينة الحال ودلالته هنا تفيد ظهور حق المدعي أضعاف ما يفيده مجرد اليد عند كل أحد، فالشارع لا يهمل مثل هذه البينة والدلالة، ويضيع حقاً يعلم كل أحد ظهوره".
الشهادات:
وردت الشهادة في اللغة لمعانٍ:
منها: الحضور، تقول: شهدت مجلس كذا؛ أي: حضرته.
ومنها: الاطلاع والمعاينة، تقول: شهدت كذا؛ أي: اطلعت عليه، وعاينته.
ومنها: الإخبار بالشيء على وجه القطع، تقول: شهد فلان بكذا؛ أي: أخبر به جازماً.