تقبل فيما لا يطلع عليه الرجال من نحو: الولادة، والبكارة، وعيوب النساء. قال الزهري:"مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن"، وقال ابن عمر:"لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه غيرهن من عورات النساء وحملِهن وحيضِهن".
واكتفى الإمام أبو حنيفة في هذا الباب بشهادة امرأة واحدة، فألغى العدد كما ألغى الذكورة؛ ليخف النظر فيما لا يطلع عليه الرجال. وقال الإمام مالك: لا يقبل في ذلك إلا امرأتان، بناء منه على أن العدد معتبر في الشهادة، فيبقى بحاله، وإنما سقط اعتبار الذكورة للتعذر. وقال الشافعي: لا يكفي فيما ينفرد فيه النساء إلا أربع؛ لأن العدد معتبر في الشهادة، وقد جعل الله تعالى المرأتين قائمتين مقام الرجل الواحد، فيكون نصاب الشهادة أربعة من النساء.
(١) هذه الآية ظاهرة في أن شهادة المرأة كانت بمنزلة نصف شهادة الرجل، حيث إن النسيان يعرض للمرأة أكثر مما يعرض للرجل، وهذا ما يقوله علماء الشريعة، ولم أر من شذَّ عنهم سوى شارح "فتح القدير"، فقد نفى أن يكون جعل شهادة المرأتين بمنزلة شهادة رجل لنقصان ضبط المرأة، وذهب إلى أن ذلك إنما كان لإظهار درجتهن عن الرجال، وقال: "ولقد نرى كثيراً من النساء يضبطن أكثر من الرجال، والفقهاء لا ينكرون أن بعض النساء يضبطن أكثر من بعض الرجال، ولكن الأحكام الشرعية تبنى على الغالب، وما تجري به العادة".