للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وصحَّ هذا عن عمر بن عبد العزيز، وجماعة من التابعين، وهو قول الإمام أبي حنيفة.

شهادة غير العدل:

سبق في بحث العدالة ما قاله صاحب "النوادر" (عبد الله بن أبي زيد القيرواني) في أهل بلد لا يوجد بينهم عدول، وما صرح به جماعة من الفقهاء في التجريح بالكبيرة تغلب على الناس؛ كالغيبة، وتأخير الصلاة عن وقتها، ونزيد هنا: ما نقله حسن صديق في كتاب: "ظفر اللاضي بما يجب في القضاء على القاضي" عن شيخه الشوكاني، وملخصه: أن كثيراً من القرى التي يسكنها جماعة من الحرَّاثين المعروفين الآن بالقبائل قد لا يوجد في القرية الواحدة -وإن أكثر الساكنون بها- من يستحق أن يطلق عليه اسم العدل قط، ثم يقع بينهم التظالم في الدماء والأموال، وليس بينهم عدل معتبر في الشهادة، ولا يحضرهم عدل من غيرهم، فيترافعون إلى حكام الشريعة، فماذا يصنع الحاكم عند ترافعهم إليه؟ ولو يسمعون على كثرتهم بأنه ليس على من قتل نفساً، أو أخذ مالاً، أو هتك حرمة إِلا اليمين، لكان ذلك من أعظم البواعث لهم على الإفراط في ذلك، والتهافت عليه، وهذه الشريعة المطهّرة مبنية على جلب المصالح، ودرء المفاسد، فلو قال الحاكم المترافع إليه: هات البينة التي معك، ثم سمعها، واستكثر من عددها حتى تلوح له أمارات الصدق، كان ذلك أقرب إلى اعتبار جلب المصلحة الشرعية، ودفع المفاسد المخالفة للشرع.

تحليف الشهود:

المعروف أن الشاهد لا يحلَّف، وقال ابن وضّاح من فقهاء المالكية: