للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والخلع، والقسمة والنسب، والو لادة والموت والحمل، والإضرار بالأهل.

وخصّها الإمام مالك بما تقادم زمنه تقادماً يبيد فيه الشهود، وتنسى فيه الشهادات (١).

خبر الواحد:

سبق في بحث شهادات الرجال: أن جماعة من الفقهاء قالوا: يجوز القضاء بشهادة الرَّجل الواحد من غير يمين متى وثق الحاكم بصدقه، وعزاه ابن القيم إلى أصحاب الإمام أحمد بن حنبل (٢)، واكتفى المالكية بخبر الواحد فيما يرجع إلى أهل الخبرة والصنعة؛ كالأطباء العارفين بعيوب الحيوان أو السلع، وقيم المتلفات منها. وقال مالك: يقضى بقول الطبيب، ولو لم يكن على الإسلام؛ لأن قوله لم يكن على وجه الشهادة، إنما هو علم يأخذه الحاكم عمن يبصره ويعرفه مسلماً أو غير مسلم، واحداً كان أو اثنين، ومن هذا القبيل: القاسم إذا أرسله الحاكم لقسم شيء بين مستحقيه، ووثق به، ونصبه لذلك، فجاز للحاكم أن يعتمد على قوله وحده.

القرائن:

سبق في صدر بحث البينات: أنّ من الفقهاء من لا يحصرونها في أنواع مخصوصة، ويعد القرائن في جملة البينات. ودلالة القرائن تتفاوت في القوة والضعف، فتقوى حتى تفيد القطع، وتضعف حتى لا يصح الاعتماد عليها في القضاء، والمعتمد في تعرفها: قوة الذهن، والألمعية. قال صاحب "التبصرة":


(١) وهو خمسون سنة كما في "المدونة"، أو عشرون سنة، وهو ما جرى به العمل.
(٢) "الطرق الحكمية" (ص ٨٤).